وأما اعتبار الاسلام فاستدل عليه بتعذر نية القربة في حق غير المسلم و الأولى الاستدلال بعدم أهلية الكافر لأن يتقرب إن قلنا باعتبار كون النذر مقربا وإلا فلا اشكال في تمشي قصد القربة من الموحد ومن يعتقد بالله تعالى، ولو لم يكن مقرا بالنبوة.
وأما اعتبار القصد الاختياري فللاحتراز عن المكره والسكران والغضبان الذي لا قصد له فلا كلام فيه في جميع العقود والايقاعات.
وزيد في المقام قصد القربة فادعي الاتفاق عليه، واستشكل في المقام بأن قصد القربة في المنذور ليس محل الكلام فإن محله وقت الاتيان بالمنذور ومحل الكلام حال إيقاع النذر ولا كلام في أن نفس النذر لم يتعلق به أمر حتى يقصد امتثاله قربة إلى الله بل يستفاد من بعض الأخبار مرجوحيته فلاحظ موثق إسحاق بن عمار قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي لله شكرا ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، فقلت: إني لم اجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم " (1).
فالمراد بنية القربة إنشاء الالتزام بالمنذور لله لا لغرض آخر ومن هنا صح لهم الاستدلال على اشتراطها بالنصوص الكثيرة كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قال الرجل علي المشي إلي بيت الله وهو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا " (2).
فالقدر المسلم اعتبار أن يقصد بقوله لله علي معناه لا مجرد أن يذكر اللفظ بدون القصد.
ويمكن أن يقال: هذا بعيد جدا لأنه يرجع إلى لزوم أن يقصد معنى قوله