الدعاء، وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها وذكر الحديث إلى أن قال: ولقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده ولكن القلب الذي ليس فيه يقين من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله " (1) فإن الظاهر أن الطين المذكور في أول ما سئل عين التراب المذكور أخيرا والتراب الذي يستشفى بما بينه وبين القبر أربعة أميال ويشهد لما ذكر أيضا استثناء طين قبر الحسين عليه السلام مع أن الاستشفاء مربوط بنفس التراب لا من جهة الطينية.
وأما عدم التجاوز عن الحمصة فادعي عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سنان: " ولا تتناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا " (2) وفي الخبر عن أحدهما عليهما السلام " إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده، قال:
قلت فما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام قال: يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ولكن اليسير من مثل الحمصة " (3).
وأما حرمة السموم القاتلة قليلها وكثيرها فلا خلاف فيها لحرمة قتل النفس والضرر وفي مرسل تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل شئ يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة - إلى أن قال - وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلي " وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله بل ورد النهي عن شرب ماء مات فيه سام أبرص لأن فيه سما.
وأما ما يقتل كثيره دون قليله فلا يحرم ما لم يبلغ ذلك الحد لعدم الدليل