يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله " (1) إلى غير ما ذكر من النصوص.
وأما عدم انعقاد اليمين لو تعلقت بترك واجب أو فعل حرام فوجهه واضح فإن معنى الانعقاد لزوم العمل على طبق اليمين فكيف يلزم ترك الواجب وفعل الحرام فتأمل.
ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة " (2).
وصحيح زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ " (3).
ولعل الوجه في التعرض في الأخبار مع وضوح الأمر دفع توهم حصول المزاحمة من جهة اليمين، ألا ترى أن التصرف في مال الغير حرام وقد يجب كما لو توقف حفظ النفس المحترمة عليه.
ولو حلف على ترك فعل مندوب أو على فعل مكروه فالمعروف عدم انعقاده، ويمكن أن يستظهر من خبر زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال على المحكي: " كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك