له بدون الاضطرار وله الإقامة لا من جهة إكراه الجائر وإن لم يكن أهلا للإقامة مع البناء على جوازها في حال الغيبة أو قلنا بعدم الجواز لغير المعصوم صلوات الله عليه وغير المنصوب من قبله فإن تم الاجماع وإلا فبمجرد الاكراه كيف يجوز إيلام المؤمن مع كون ما يخاف على المكره أهون بمراتب مما يرد على المحدود ولا مجال للاستفادة من عموم أدلة التقية هذا كله ما لم يكن قتلا فإنه روي لا تقية في الدماء ولا يبعد شمول الرواية ما أوجب الجرح ولم يصل إلى القتل وإن ادعي الاختصاص بالقتل وأما القضاء فمع اجتماع شرائط القضاء في الانسان المكره يقضي ويكون قضاؤه بإذن سلطان الحق لا الجور ومع عدم اجتماع الشرائط أو اجتماع الشرائط والاكراه على القضاء بغير الحق يقع الاشكال في جواز القضاء تقية في غير القتل والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
(٤١٤)