وأما كيفية وراثتهم فالكلام السابق يجري فيها، والكلام في مقاسمة أولاد الإخوة مع الجد الأدنى أو الجدة الكلام في مقاسمة الجد الأعلى مع الإخوة إلا أنه دل الدليل على المشاركة والدليل صحيحة محمد بن مسلم قال: " نشر أبو جعفر عليهما السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ، فقال: إن هذا الكتاب بخط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
وصحيحة أخرى بهذا المضمون. ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه " في بنات أخت وجد، قال لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ " (2).
والتعميم في مطلق أولاد الإخوة والأخوات يحتاج إلى القطع وحصوله مشكل.
ثم إن إطلاق الصحيحتين يقتضي مشاركة الجد مع ابن الأخ بنحو التساوي سواء كان الجد أبا لأبيه أو أبا لأمه والظاهر عدم الالتزام به.
وأما التفصيل بين أولاد إخوة أو أخوات لأب وبين أولاد إخوة أو أخوات لأم فهو مبني على كون الأولاد بمنزلة من يتقربون به إلى الميت من جميع الجهات وقد سبق الاشكال فيه.
* (المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال، للعم المال إذا انفرد وكذا العمين فصاعدا وكذا العمة والعمتان والعمات والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط معهم من يتقرب بالأب ويقومون مقامهم عند عدمهم ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم وابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى) *.