ولا يخفى أنه مع حجية خبر السكوني من جهة أخذهم وشموله للصورتين من جهة ترك الاستفصال تقع المعارضة بينه وبين الأخبار المذكورة والخصوصيات المذكورة في موثق حنان في كلام السائل فلم يظهر مدخليتها في الحكم المذكور فتحصيل الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم مع كون الاستناد إلى الخبر الذي في أيدينا مشكل ولعل مخالفة المشهور أشد إشكالا.
وأما عدم الحرمة إذا شرب الخمر ولزوم الغسل في المسألة الثانية فاستدل عليه بالمرسل عن السرائر حيث قال فيها وقد روي " أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله " (1) بعد انجباره بالعمل مضافا إلى خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في التهذيب والكافي المنجبر بما ذكر قال عليه السلام " في شاة شربت خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها " (2) خلافا للمحكي عن جماعة من الكراهة استضعافا للخبر المذكور عن إفادة الحرمة سندا ودلالة، ولا يخفى أن مقتضى إطلاق المرسل المذكور عدم الفرق بين صورة نفوذ الخمر وحصول السكر للحيوان وغيرها فمع الحجية سندا لا بد من الأخذ بإطلاقه وإن لم نفهم وجه الحكم خصوصا مع عدم النفوذ وعدم انهضام المسكر.
وأما مع شرب البول فلم يحرم اللحم بلا خلاف ولا إشكال، وأما وجوب الغسل فمع بقاء البول بحاله من غير انهضام فوجهه لزوم غسل ما لاقى البول وإن لم نقل بتنجس الحيوانات في حال الحياة لأن الكلام بعد الذبح ويدل عليه مرسل موسى بن أكيل النميري عن أبي جعفر عليهما السلام " في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها " (3) المنجبر بالشهرة.