بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (1) " وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (2) " وقصور سندهما منجبر بالشهرة.
ويمكن أن يقال: مع حجية الخبر الأول يشكل تعين اطعام ستين مسكينا إذا اختار المكفر الصدقة مع كونه في مقام البيان، ومقتضى الجمع بينه وبين الخبر الثاني حمل الثاني على الأفضلية كالجمع بين ما دل على المد من الطعام وما دل على المدين في كفارة من أفطر في شهر رمضان لعذر، والظاهر عدم الالتزام به.
(وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان: أشبههما أنه الصغيرة. وما فيه الأمران: كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. وكفارة الجمع كقتل المؤمن عمدا عدوانا وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا) *.
لم يظهر الفرق بين كفارة من أفطر يوما منذورا وبين من خالف النذر في غير هذه الصورة ولعل وجه ما اختار هنا صحيح ابن مهزيار قال: " كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل سبعة مساكين (3) " بناء على قراءة شبعة بابدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة والمراد من المساكين العشرة كما حكي عن الصدوق في المقنع من التعبير بمضمونه مبدلا السبعة بالعشرة.
ولا يخفى أن هذا الصحيح على هذا يكون داخلا في الأخبار المقابلة لمصححة عبد الملك المتقدمة، ولا وجه للتفرقة.
وأما كفارة اليمين فهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام بلا خلاف ظاهرا.