وأما اجزاء عتق أم الولد فلأن الممنوع بيعها وألحق بالبيع كل تصرف ناقل وإعتاقها ليس تصرفا ناقلا فلا وجه للمنع مضافا إلى الخبر عن علي عليه السلام " أم الولد تجزي في الظهار " (1) ولم يقل أحد بالفصل بين كفارة الظهار وكفارة غيره.
* (وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة. ولا يباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر، فإذا صام الحر شهرا ومن الآخر شيئا ولو يوما أتم، ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والمرض والجنون) *.
أما تعين الصيام مع العجز عن العتق في المرتبة فيدل عليه قوله تعالى " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وقد مر الكلام في حد العجز. وصريح المتن هنا أنه لا يباع ثياب البدن ولا المسكن ولا الخادم وقد يقرب هذا بأن الكفارة من قبيل الديون فما يكون مستثنى فيها يكون مستثنى هنا.
وقد يناقش بإمكان كون المراد من الوجدان الغنى نحو قوله صلى الله عليه وآله على المحكي.
" لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (2) الذي هو مثل " مطل الغني يحل عقوبته و عرضه ". قال في الصحاح: " وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة أي استغنى - إلى أن قال - وأوجده أي أغناه، يقال الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر ".
وربما يؤيده موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد " (3).
ويمكن أن يقال: الظاهر الفرق بين الواجد وواجد الشئ المخصوص، فعدم