على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم ".
قال وقرأت فيها: " رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ".
قال محمد " ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين " (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة نحوه.
* (ولو كانت بنتا فلها النصف وللأبوين السدسان والباقي يرد عليهم أخماسا ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا) *.
ويدل عليه الحسنة المذكورة ومع وجود من يحجب الأم ليس للأم شئ زائدا على السدس، وليس له مستحق غيرهما فيقسم عليهما بالنسبة ثلاثة أرباع للبنت وربع للأب.
وقد يستشكل في الرد أرباعا من جهة أن الحسنة المذكورة فيها تقسيم المال على خمسة أسهم والآية متعرضة لنقصان فرض الأم من جهة حجب الإخوة فكيف يخصص به الحسنة، وقد يقال: إن المستفاد من الآية أنه مع وجود الإخوة ليس للأم زائدا على السدس شئ أصلا وليس للزائد مستحق فيقسم على الأب والبنت أرباعا.
ويمكن أن يقال: كيف يستفاد من الآية ما ذكر مع ملاحظة ما في الحسنة المذكورة حيث إن الأم مع أن فرضها السدس ذكر فيها تقسيم المال على خمسة أسهم ألا ترى أن تعيين الفرائض في الكتاب العزيز لا ينافي رد الباقي إلى صاحب الفريضة نعم ما في المتن هو المشهور خلافا للشيخ معين الدين المصري القائل بالقسمة أخماسا.
* (ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية