الثلثان وهو أربعة تنكسر عليهن يضرب عدد من انكسر عليه الخمس في أصل الفريضة الستة ترتفع الفريضة ثلاثين لكل من الأبوين خمسة ولكل من البنات أربعة ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام، ولا تعصيب مثل أبوين وبنت فإن أصل الفريضة ستة مخرج السدس للأبوين والنصف للبنت والفاضل واحد فإذا لم تكن إخوة يحجبون الأم فالرد أخماسا ثلاثة منها للبنت ردا واثنان لكل واحد من الأبوين واحد كذلك.
وإن كان إخوة يحجبون الأم عما زاد على السدس فالرد أرباعا ففي الصورة الأولى يضرب سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة منها للأب والأم وخمسة عشر فرض البنت والباقي خمسة ثلاثة منها للبنت ردا واثنان لكل من الأبوين واحد كذلك وفي الصورة الثانية تضرب أربعة سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين اثنا عشر منها فرض البنت وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة ثلاثة منها للبنت ردا وواحد منها للأب كذلك وقد مر البحث في أن الرد في الصورة الرابعة يكون أرباعا أو أخماسا وقد سبق الكلام في الرد على الزوج والزوجة.
* (تتمة في المناسخات ونعني بها أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد فإن اختلف الوراث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى إن كان بين الفريضتين وفق وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان) *.
المناسخات جمع المناسخة من النسخ وهو النقل والتحويل وفي المقام انتقال الأنصباء من عدد إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر فنقول: إذا مات إنسان ولم يقسم تركته ثم مات أحد وراثه وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد فمع اتحاد الوارث والاستحقاق لا حاجة إلى عمل آخر و اتحاد الوارث بأن يكون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأول بعينه واتحاد