اليد موجبة للمعاملة مع العين بنحو يقطع بكونها ملكا لذي اليد ما دام لم يقم البينة على خلافه.
وأما جواز أخذ الجعل على رد الآبق فلا إشكال فيه ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " سألته عن جعل الآبق والضالة قال:
لا بأس - الحديث " (1) فمع تعيين الجعل من طرف المالك كأن قال: من رد عبدي مثلا فله كذا لزم بالرد مع عدم قصد التبرع كائنا ما كان ولو زاد عن أجرة المثل وإن لم يعين الجعل بأن قال من رد عبدي مثلا فله علي شئ أو عوض وأبهم ففي رد العبد من المصر الذي فيه مالكه إليه دينار ومن خارج البلد الذي هو فيه أربعة دنانير على رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إن أخذه في مصره وإن أخذه في غيره فأربعة دنانير " (2).
والرواية وإن كانت ضعيفة بحسب السند إلا أنها يعضدها الشهرة وأخذ بها حتى مثل الحلي مع أنه لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار مع أن مقتضى القاعدة استحقاق أجرة المثل من جهة احترام عمل المسلم، وألحق الشيخان البعير، وعن المفيد أن به رواية وفي غير ما ذكر مقتضى القاعدة استحقاق أجرة المثل لاحترام عمل المسلم.
ويمكن أن يقال: إن كان العمل بطلب المالك فلا إشكال وإن كان من جهة التزام المالك ولم نقل بصحة الجعالة مع الابهام في الجعل وعمل الغير بتخيل صحة الجعالة يشكل كالعمل باعتقاد صحة الإجارة مع فسادها، وأما عدم ضمان الملتقط ما لم يفرط فهو المعروف فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلقائل أن يقول مجرد الإذن من طرف الشارع لا يوجب رفع اليد عنه ألا ترى أن من كان عنده المال المجهول المالك مأذون في التصدق ومع مجئ صاحب اللقطة وعدم الرضا بالصدقة يكون ضامنا كما أن المقبوض بالسوم مع إذن صاحبه يكون مضمونا عند كثير والقائلون بعدم الضمان يقولون بالضمان مع قصد التملك قبل التعريف في السنة وهذا مبني على عدم الإذن من