بسم الله الرحمن الرحيم * (كتاب الغصب) * * (والنظر في أمور: الأول الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به، ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ولو قلنا بالضمان ضمن النصف) *.
لا إشكال في أن الأحكام المترتبة على الغصب غالبا لا يترتب عليه من جهة خصوص العنوان أعني الغصبية بل من جهة الاستيلاء على مال الغير أو حقه بغير حق فلا داعي البحث عن حقيقة الغصب والاشكال طردا وعكسا وإن ترتب بعض الأحكام على خصوص عنوان الغصب لكن النظر إلى ما هو الغالب وهذا يظهر من ملاحظة أدلة تلك الآثار من حديث " على اليد ما أخذت " وغيره.
فلو منعه من إمساك الدابة المرسلة أو منعه من القعود على بساطه لا يضمن بمعنى أنه لو تلفت الدابة أو سرق البساط لا يكون الخسارة على المانع لأن منشأ الضمان اليد أو الاتلاف ولا يد ولا إتلاف، وقد يتمسك للضمان بكون المانع سببا في تلف العين كما لو كان السكنى معتبرة في حفظ الدار ومراعاة الدابة معتبرة في حفظها كما لو كانت الأرض مسبعة وقد يستحسن هذا القول من جهة عموم لا ضرر ولا ضرار.
ويمكن أن يقال: أما الاتلاف فصدقه ممنوع وإلا لزم صدق الاتلاف لو حبس المالك في بلد وتلف أمواله في بلد آخر بحيث لو لم يكن محبوسا لما تلف أمواله