حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ، فقال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت:
عليه كفارة غير الأولى؟ فقال: نعم (1) " وقد يستشكل في المقام بأنه يلزم على هذا وجوب الكفارة ولو لم يمسها من جهة تحقق الإرادة مع ورود الدليل على أنه لو لم يمسها وفارقها بالطلاق لم تجب عليه الكفارة.
وأجيب بأن المراد بالوجوب اشتراط المس والوطي بالكفارة كاشتراط الصلاة المندوبة بالطهارة.
واستشكل في هذا بأن الوجوب الشرطي لا يكفي في العبادية. وقيل: لا منافاة بين الوجوب الشرعي والشرطي وذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطي.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الالتزام بالوجوب الشرطي فقط فمصحح العبادية رجحان الخصال المذكورة بذواتها كما قيل برجحان الطهارة في ذاتها وهو المصحح لعباديتها من دون حاجة إلى تصحيح عباديتها من جهة المقدمية للعبادة.
وأما ما ذكر من تحقق الإرادة المتعقبة للمس فهو متصور لكنه لا يستظهر مما ذكر من أخبار المقام.
وأما كفارة قتل الخطأ فهي أيضا مرتبة على المشهور وهي عتق رقبة، فإن لم يقدر فالصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا.
واستدل على الأولين بالآية الشريفة، وعلى الثلاثة بالنصوص المستفيضة.
منها صحيح ابن سنان " عن الصادق عليه السلام إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
مدا مدا " (2).
والمحكي عن سلار وابن حمزة والمفيد أنها مخيرة، وضعف بعدم الدليل على التخيير، ولا مجال للأصل مع وجود الدليل على الترتيب.
وهل يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف؟ المحكي عن الأكثر عدم اللحوق