قبيل الأقطع والأعرج والأشل والأعور ولا يجزي المقعد " (1).
هذا مضافا إلى أنه مع انعتاق الرقبة بالأسباب الموجبة له لا معنى لعتقها ثانيا.
وأما إجزاء المدبر ففيه خلاف والمحكي عن الشيخ وابني الجنيد والبراج عدم الاجزاء لحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به الحدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا " (2).
ومضمر عبد الرحمن " سألته عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال لا يجوز للذي جعل له ذلك " (3).
وحكي عن جماعة الاجزاء لما دل على جواز الرجوع في الوصية بالقول وبفعل المنافي والنصوص دالة على أن التدبير منها فيجوز التصرف بنحو البيع والعتق.
وقد يقال: إن المراد من رواية الحلبي المذكورة عتق المدبر بعد موت سيده كما في خبر إبراهيم الكرخي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن أدين سألني أن أسئلك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا " (4).
وحينئذ " يعتق " بالبناء للمجهول وأن السؤال في الرواية الثانية الاكتفاء بنفس التدبير في الكفارة.
ويمكن أن يقال: نسلم كون التدبير بمنزلة الوصية وجواز رجوع الموصي عن