وعلى القول الثاني الفريضة أربعون تضرب في أربعة مع اجتماع الزوج يحصل مائة وستون للزوج أربعون الربع والباقي مائة وعشرون يقسم بينهم كما يقسم الأربعون بينهم فللذكر أربع وخمسون وللأنثى سبع وعشرون وللخنثى تسع وثلاثون * (ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به فإن انتبه أحدهما فهما اثنان وإلا فواحد) *.
أما وراثة من ليس له فرج النساء ولا الرجال بالقرعة فهي مشهورة لصحيح الفضيل " سئل الصادق عليه السلام عنه فقال: يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام على ما خرج ويورث عليه " (1).
ولا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والأنثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.
ويمكن أيضا استفادة الحصر في الخنثى مما دل على الاعتبار بالعلامات حيث لم يذكر احتمال غير الذكر والأنثى، وفي مرسل ثعلبة عن الصادق عليه السلام لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث فقال: " يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهام عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين " (2) وقد يستظهر استحباب الدعاء لأن المورد من موارد القرعة وأدلة القرعة مطلقة، ويمكن أن يقال بناء الفقهاء ليس على العمل بالقرعة في كل أمر مشتبه بل يقتصر على موارد