ففي خبر الحسن بن داود الرقي قال: " بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به الأرض، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " (1).
ورواه في الكافي عن داود أو غيره وفيه " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف، وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلوات الله عليهم وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالين " (2).
وفي حسن جميل بن دراج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام فرآني وأنا أوذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا " (3).
إلى غير ما ذكر مما يقرب مضمونه مما ذكر.
ولا يخفى عدم دلالتها على حرمة الأكل وإن حكي عن الشيخ وابني إدريس والبراج الحرمة.
وأما كراهة الفاختة والقبرة بدون الحرمة فلا خلاف فيها ظاهرا ووجه الحلية وجود العلامة الحلية فيهما وكذلك الصرد والصوام والشقراق، والعمدة في اثبات الكراهية فتوى الأصحاب، نعم يدل على الكراهية في خصوص القبرة قول الرضا عليه السلام على المحكي " لا تأكلوها ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد صلوات الله عليهم " (4).