ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم بوسائط عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به، قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به " (2).
ولا يخفى مخالفة هذين الخبرين للقاعدتين حيث إن ما حرم الله حرم ثمنه، والكفار مكلفون بالفروع والميتة محرمة وحرمتها لا تختص بالمسلمين فالعمل بهما طرح للقاعدتين إلا أن يقال: حرمة الميتة على الكفار باقية بحالها فالمخالفة لقاعدة واحدة وقد يقال: هذان الصحيحان دلالتهما ظاهرة في رد قول من قال بعدم لزوم الاحتياط إذ لو حل لما كان لا يجاب البيع فائدة.
ويمكن أن يقال: لا ظهور في إيجاب البيع ممن يستحل بل الظاهر الترخيص والظاهر أن المشهور لا يلتزمون بلزوم البيع بل نظرهم إلى لزوم الاحتياط فلا ينافي الصحيحان المذكوران جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة لو لم نقل بجريان الاستصحاب في جميع الأطراف.
* (الثالثة لا يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية) * لا خلاف بل ادعيت الضرورة على حرمة مال الغير بدون إذنه سواء كان مسلما أو كان كافرا محترم المال ولكن رخص كتابا وسنة مع عدم الإذن التناول في الجملة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة إذا لم يعلم الكراهية وهي قوله تعالى " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو