كالمرض والحيض والعذر الاختياري كالسفر.
* (وأما الاطعام فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل: مدان مع القدرة، ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد، ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر، ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح، ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد) *.
أما تعين الاطعام مع العجز عن الصيام فلقوله تعالى " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " ويتحقق العجز بالهرم ونحوه بحيث لا يقدر على الصيام، قيل: وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقة شديدة وإن رجى برءه، وبالخوف من زيادته.
وأورد بمنع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء خصوصا مع قصر الزمان ولعل المسألة من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال أو يجب عليهم الانتظار.
ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة مع كون الواجب موسعا عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن التمكن إلى آخر الوقت، لكن يبعد الالتزام بهذا في الواجبات الموسعة إلى آخر العمر فإن المريض الذي يرجى زوال مرضه بعد سنين لا يصدق عليه المستطيع، والظاهر أنه مشمول للصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الاطعام ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر قال:
فأطعم ستين مسكينا " (1).
وأما مع المشقة فلا يبعد نفي الوجوب من جهة قاعدة نفي الحرج لكن المشقة اللازمة لحقيقة الصوم غالبا لا ترفع الوجوب ألا ترى أن الجهاد إذا تحقق شرائط وجوبه لا يرفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج.