وإلا تمتع به ". (1) لكن يشكل العمل بهذه لأن محمد بن قيس ثقة على ما قيل لكن هذه الرواية نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمد ابن سماعة وقد قالوا إن في طريقه إليه حميد بن زياد وقيل: إنه واقفي والحسن أيضا واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم عليه السلام.
وأما لو كانت الدار معمورة فمقتضى الصحيحين المذكورين كون الورق لأهلها وألحق في المتن ما لو كانت الأرض لها مالك ولو كان الشئ الموجود مدفونا فيها، ولا يخفى عدم شمول الصحيحين فإن كان النظر إلى تحقق اليد عليه من كونه في ملك المالك فلا بد من صدق الاستيلاء والصدق محل إشكال ألا ترى أنه يتحقق القبض بالاستيلاء فإذا وضع المدين ما عليه من الدين في أرض الدائن فهل يصدق أنه أدى دينه لأنه قبضه ولعله يؤيد هذا ما في بعض الأخبار من أنه لو وجد المالك في داره دينارا لا يحكم بكونه ملكا له مع دخول الغير في المنزل (2) فتأمل.
والحاصل أن المستفاد من الصحيحين كون المال الذي وجده لصاحب الدار بلا حاجة إلى بينة أو توصيف من صاحب الدار يوجب القطع أو الاطمينان بكونه ماله والتعدي من مورد النص إلى غيره محل إشكال، وأما مع إنكار صاحب الدار أو إظهار عدم العلم فالحكم باستحقاق الواجد للتملك لم يظهر وجهه.
وأما ما يجد في جوف دابة ولم يعرفه البايع فالظاهر عدم الاشكال في استحقاق الواجد لتملكه والأصل في ذلك صحيح عبد الله بن جعفر " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (3).
ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون فيه أثر الاسلام أو لم يكن كما أنه لا مجال