بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة والأشربة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين * (كتاب الأطعمة والأشربة:
والنظر فيه يستدعي أقساما الأول في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت ويؤكل الربيثا والطمر والطبراني والابلامي، ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان، وفي الجري روايتان أشهرهما التحريم، وفي الزمار و المارماهي والزهو روايتان، والوجه الكراهية، ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما يؤكل، ولو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها، ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط، ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، وبيض السمك المحرم مثله، ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس) *.
أما حرمة أكل ما سوى السمك الذي له فلس فهي مشهورة بل ادعي عليه الاجماع وإن حكي عن الصدوق - قدس سره - خلافه، وقد يستدل لها بعموم ما دل على حرمة الميتة بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها أو على أن الأصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان.
ويمكن أن يقال: إذا كانت الحرمة في حيوان من جهة عروض الموت بدون التذكية فلا بد من حليته بالذات فإن المحرم الأكل كالثعلب والأرنب لا يكون حرمة