جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام الحديث " (1) حاصله أنه عليه السلام حكم بعد أضلاع جنبيها وما كانت متساوية فحكم بأنه رجل وأعطاه القلنسوة والنعلين.
وفي التهذيب " أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال " (2) وسندها في الفقيه حسن عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام، وفيها دلالة على اعتبار عد الأضلاع وعلى قبول خبر الواحد وإن كان حسنا بشرط التوثيق في مثل ذلك حيث أمر دينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وعراها وأخبر بعدم تساوي الأضلاع فحكم بالرجولية بعد ذلك وعلى جواز التعرية لمثل هذا الغرض وعلى أن القلنسوة و الرداء والنعلين من ذي الرجال.
وهذا الخبر بعد الفراغ عن حجيته لعله معارض مع بعض الأخبار السابقة إلا أن يعامل معاملة المقيد مع المطلق ولا يخلو عن بعد، والظاهر أن القائلين بنصف إرث الرجل ونصف إرث المرأة أخذوا ببعض الأخبار السابقة الدال على إعطاء إرث الرجل والمرأة بعد توجيهه بالنصف.
* (ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى قيل للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان، وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر، مثاله خنثى وذكر نفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى و تطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة، ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة، ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح) *.
لو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى فالفريضة من تسعة على القول الأول، وجهه أنه يجعل للأنثى أقل عدد يكون له نصف لأنا نريد أن نأخذ نصف نصيب الأنثى وهو اثنان