الشبهات الحكمية وثانيا من جهة إمكان أن تكون الحلية الظاهرية الثابتة بالأصل كافية في صحة التذكية نظير ما لو شك في أن عشر رضعات ناشرة للحرمة فأصالة الحلية يترتب عليها صحة النكاح ولا أظن أن يستشكل بأصالة عدم تحقق ما يوجب حصول علقة الزوجية، هذا مضافا إلى أن بناءهم على قابلية الحيوانات للتذكية إلا ما استثني من الحشرات والكلب والخنزير البريين ولعل المسألة محتاجة إلى مزيد تأمل.
وأما حرمة الخفاش والطاووس فلأنهما من المسوخ والمسوخ محرم أكلها وقد سبقت الرواية الدالة على كون الخفاش من المسوخ.
وأما الطاووس فيدل على كونه من المسوخ قول الرضا عليه السلام على المحكي " إن الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه " (1).
وأما الخطاف ففي حليته وحرمته قولان من جهة الأخبار الواردة فيدل على حليته خبر عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام " (2).
وموثقه الآخر " عن الخطاف؟ قال: لا بأس به، هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره " (3).
وفي المختلف عن كتاب عمار عن الصادق عليه السلام " خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله ولكن كره لأنه استجار بك " (4).
وهذه الأخبار ضعفها منجبر بالشهرة وفي قبالها ما استظهر منه الحرمة لكن لا ظهور له فيها.