وهو هنا الإخوة مع اجتماع شرائط الحجب، والسدس مع وجود الحاجب، ويدل على ما ذكر قوله تعالى " وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " فإذا فرض الله تعالى للأم الثلث والسدس مع قوله " وورثه أبواه " فلم يكن الباقي إلا للأب ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان وللأم سهم " (1).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان " (2).
واطلاقهما يقيد بقوله تعالى " وإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب ولو كان حاجب كان لها السدس والباقي للأب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المذكورة حيث إن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما عن النصف والربع مع عدم الولد والباقي بين الأب والأم وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه بمقتضى قوله تعالى المذكور فالباقي للأب لانحصار الوارث في من ذكر.
* (ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا) *.
لو انفرد الابن ولم يكن معه أحد الزوجين فالمال كله له والدليل قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " حيث يستفاد منه أن من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث، والصحيحتان المذكورتان الدالتان على أنه لا يرث مع الأب والأم والابن والبنت غير الزوج والزوجة ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية لعدم الترجيح ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم