يلاقيه ولا ظهور فيها باختصاص الجواز بالضرورة فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها في الجواز مطلقا.
وأما ما ذكر من دعوى الاجماع فيشكل مع أن العلامة - قدس سره - قال في المختلف: لا دليل على المنع، وأما خبر تحف العقول فلا مانع من تخصيصه كما خصص بما ثبت من جواز تسميد الأراضي بالأعيان النجسة، وأما الحرمة المتعلقة بالخنزير فالظاهر أنها متعلقة بأكل لحمه كحرمة الميتة والمتردية والموقوذة وأما جواز الاستقاء بجلود الميتة لما لا يشترط فيه الطهارة فلمنع شمول ما دل على حرمة الميتة لمثله وكفى في الجواز عدم دليل يدل على حرمة مثله.
ويمكن تقريب المنع بأن ما دل على حرمة الميتة والانتفاع بها لعله ناظر إلى أن الميتة ليست مثل المذكى يتصرف فيه أنحاء التصرفات فدفن الميتة تحت الأشجار لنموها وأثمارها ليس من التصرفات المشمولة للنهي حتى يقال خرج مثل هذا التصرف تخصيصا، ولعل الاستقاء لشرب البستان أو الزرع أو شرب الحيوان من هذا القبيل فتأمل.
وأما معرفة المذكى والميتة بالنحو المذكور فهي المحكية عن بعض وعن ابن إدريس مع أنه لا يعمل في الفقه إلا بالقطعيات من الأخبار ويدل عليها خبر شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام المنجبر بما ذكر وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الاجماع " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي أم ميت، قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت " والانصاف أن هذا الخبر مع اعتباره من جهة السند ظاهر في أن الانقباض بعد الطرح على النار علامة لكون اللحم مذكى من دون مدخلية شئ آخر ولازمه معرفة المذكى من الميتة حتى مع اختلاط المذكى مع الميتة ولم نعرف وجه عدم العمل به في مقام تشخيص المذكى من الميتة مع الاختلاط، ولو اختلط المذكى بالميتة فبناء على عدم العمل بالخبر أصلا كما عن جماعة