والأختين فصاعدا مع انحصار الوارث ترث الأخت الواحدة والأختان فصاعدا جميع التركة وإن كان النظر في الحصر إلى خصوص الفرض فالرد خارج عن الفرض و استدل أيضا برواية بكير بن أعين المذكورة ومحمد بن مسلم حيث ذكر فيها أن الباقي للأخ أو الأخوات ولا يخفى الاشكال فيه فإن مورد السؤال في الرواية وجود الزوج والزوج له النصف والإخوة للأم لهم الثلث والأخوات للأب لهن الثلثان ولا يكفي المال والعول باطل فلا يبقى فريضة للأختين فصاعدا للأب والنقص متوجه إلى الأختين فصاعدا فالباقي لهن وللإخوة ومحل الكلام في المقام كفاية المال للفرض بالنسبة إلى الإخوة للأم والإخوة للأب أو للأب والأم.
واستدل أيضا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال عليه السلام: لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي " (1) وهو مستلزم لكون الأختين كذلك لأن الولد إنما يرث بواسطتها.
واستشكل من جهة ضعف السند بعلي بن الحسن بن فضال فإنه فطحي، وأجيب بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي أمضياه.
والدليل الدال على أن المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب بالأبوين ظاهر في كون حكمه حكمه فكما كان الرد هناك مخصوصا به يكون هنا أيضا مخصوصا بهذا، ويمكن المناقشة بأن الدليل المذكور يستفاد منه أن كل حكم ثبت للمتقرب بالأبوين ثابت للمتقرب بالأب ولا يستفاد منه حصر حكم المتقرب بالأب فيما ثبت للمتقرب بالأبوين فيمكن أن يكون هذا الحكم أعني لزوم رد ما بقي إلى المتقرب بالأب مختصا به ومع ذلك يثبت جميع ما ثبت للمتقرب بالأبوين له بلا منافاة بينهما.
* (وللجد المال إن انفرد لأب كان أو لأم، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد و جدة فإن كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانا لأم فالمال بينهم بالسوية وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان