الحرمة عما هو ظاهر فيه، فإن من الأخبار المذكورة في المقام خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد " عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها " (1).
فقيل: إذا جعلت السكين مفعولا كان كالصريح في حلية الأكل، فنقول غاية الأمر مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال به على الحرمة، ومع الاحتمال لا يكون دليلا أو مؤيدا للقول بالكراهة. ثم إنه قد يقال على فرض استفادة الحرمة من الأخبار المذكورة الظاهر عدم حرمة الذبيحة كما صرح به كثير ومنهم جملة من القائلين بالحرمة تمسكا بإطلاق الأدلة كتابا وسنة بل لو جعل السكين مفعولا في خبر الحسين بن علوان كان كالصريح في حل الأكل.
ويمكن أن يقال: لا نجد فرقا بين قطع الرأس وترك الاستقبال فكيف يحمل هذا على الحرمة التكليفية دون ترك الاستقبال بل الظاهر أن نظر السائلين إلى حلية الأكل فعلى القول بالحرمة الظاهر أنها حرمة وضعية بمعنى حرمة الأكل فلاحظ الموثق المذكور حيث قال على المحكي " لا بأس بأكله ما لم يتعمد " فأين هذا من الحرمة التكليفية وكذلك صحيح الحلبي المذكور في نسيان التسمية.
نعم قد يوهم هذا قوله عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي المذكور بعد سؤال الراوي أيؤكل منه: " نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه " بأن يستظهر منه أن نعم جواب سؤاله من غير فرق بين تعمد قطع الرأس وعدمه ثم نهى عن التعمد لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن ظواهر الأخبار المذكورة لاحتمال أن يكون نعم في قبال حرمة الأكل بقول مطلق سواء تعمد أو لم يتعمد فتأمل.
وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنه مع سبق السكين بدون تعمد الذابح لا إشكال.
وأما استحباب ربط يدي المذبوح في الغنم بالنحو المذكور في المتن فلم نجد دليلا عليه سوى خبر حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام " سألته عن الذبح فقال: إذا