واحد، ويدل عليه قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " والأخبار:
منها ما رواه محمد بن يعقوب - ره - بوسائط عن الأحول قال: " قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال:
فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين " (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه، ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله.
وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " قلت له كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء درجة لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال " (2) ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ويدل عليه قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين - الآية ".
والأخبار في بعض الصور منها حسنة محمد بن مسلم " قال: أقرأني أبو جعفر عليهما السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي صلوات الله عليه بيده وجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس يقسم المال