عن صومه أصلا قيل: سقط، وفي رواية يتصدق عنه بمد) *.
لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر من جهة عدم صحة الصوم من المسافر الذي يقصر صلاته لكن هذا مبني على جواز السفر ويتوجه في المقام إشكال وهو أن السفر بحسب عموم الدليل لا يصح معه الصوم إلا في صورة النذر كما لو نذر الصوم في السفر كما ذكر في كتاب الصوم وأيضا السفر لا يجب معه الصوم وبعبارة أخرى كون المكلف حاضرا شرط في الوجوب والصحة فمع تحقق السفر ينتفي شرط الوجوب فمع تحقق وجوب الصوم في يوم معين من جهة النذر هل يجوز تركه بأن يسافر من جهة أن الحضور شرط الوجوب كما يجوز السفر في شهر رمضان؟ يمكن أن يقال: في شهر رمضان دل الدليل على جواز السفر والافطار والقضاء خارج الشهر فلا بد من دليل بالخصوص على جواز السفر للناذر، ويمكن التمسك برواية زرارة في نذر أمه الصوم وسئل الإمام عليه السلام عن صومها سفرا قال: لا تصوم وضع الله عنها. (1) ومكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: " كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله " (2) و نقل هذه الرواية في باب النذر من التهذيب (3) عن علي بن مهزيار مكاتبة فإذن صحيحة فمقتضى ترك الاستفصال عدم وجوب الصوم ولو تحقق السفر بغير ضرورة بل اختيارا ولو كان المدرك عموم دليل الشرطية للوجوب فلا ينافي عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر وبعبارة أخرى يقدر المكلف على الجمع بأن لا يسافر ويأتي بالمنذور كما في صورة وجوب إنقاذ الغريق مع التمكن من انقاذه بدون غصب مال الغير ففي المقام لو سافر