ويمكن أن يقال: إن أخذ بالخبر المذكور وانجبر ضعف سنده بالعمل بأن كان اعتماد المجمعين عليه فلا مجال للترديد في هذه الصورة والقول بأولوية بني العم للأب والأم من العم من طرف الأب فقط.
* (وللخال المال إذا انفرد وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا) *.
أما اختصاص المال بالخال والخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات مع انحصار الوارث فيما ذكر فلما ذكر في العم والأعمام والعمة والعمات فمع اجتماعهم وكون جهة قرابتهم متحدة فالذكر والأنثى سواء، واتحاد جهة القرابة بأن كانوا جميعا لأب وأم أو لأب هذا هو المعروف وعلل بأصالة التسوية بمعنى أنه إذا دل دليل على وراثتهم وليس فيه تفضيل بعض على بعض فالأصل التسوية كما لو كانوا موقوفا عليهم أو موصى لهم.
* (ولو كانوا متفرقين فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ويسقط من يتقرب بالأب معهم والقسمة بينهم للذكر مثل ميراث الأنثى) *.
ما ذكر في المتن هو المعروف لكن إثباته بحسب الأدلة مشكل، وقد يتمسك بالاجماع، واستدل لسقوط من يتقرب بالأب بعموم قوله عليه السلام على المحكي " أعيان بني الأم أقرب من بني العلات " ويشكل من جهة أن المتقرب بالأب والأم ليس من بني الأم للمتوفى بل هو من بني الأم لأبيه، وثانيا كيف يشمل هذا العمات لأنهن بنات ولسن ببنين، وعدم الفرق بين الإخوة والأخوات في تقديم بني الأم علي بني العلات بدليل خارج لا يوجب التعميم في المقام على فرض الشمول.
نعم في رواية بريد الكناسي المتقدمة " وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه " ولا يبعد استفادة تقدم كل من يتقرب من الأعمام والعمات بالأب والأم على المتقرب بالأب منهم.