من قبل أب الأب اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.
وفي قبال المشهور قولان آخران وبعد عدم تمامية الدليل لا بد من صرف النظر فلا بد من الصلح.
* (الثانية الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية) *.
أما مقاسمة الجد الإخوة فيدل عليها الأخبار السابقة المذكورة في وراثة الجد كصحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد وغيره.
وأما التعميم وعدم الفرق بين الأدنى والأعلى فلصدق الجد مع العلو، ولا يرد أنه كيف يقاسم الجد الأعلى مع الإخوة والأخوات مع أن الإخوة والأخوات أقرب إلى الميت لأن القربة يمنع مع وحدة الصنف، وأما مع تعدد الصنف فلا ألا ترى أن ولد الولد يقاسم الأبوين مع أقربية الأبوين.
ويمكن أن يقال: مقتضى قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " حرمان الأبعد مع وجود الأقرب إلا أن يدل دليل على التخصيص فإن كان النظر إلى ما دل على وراثة الجد وإن الجد بمنزلة الأخ كما في الأخبار، فلا يبعد دعوى انصرافه إلى الجد الأدنى وإذا أريد في التعبير غير الأدنى فلا بد من التقييد فمع عدم التقييد لا وجه للتعميم ولا أقل من التعارض مع ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد.
ولا ينافي هذا وراثة الجد الأعلى مع عدم الأدنى وعدم الإخوة لما دل على وراثة ذي القرابة ووراثته من جهة من يتقرب به كما سبق، وما ذكر من وحدة الصنف وتعدده يحتاج إلى الدليل.
نعم مع تسليم ما ذكر من تعدد الصنف واختصاص المنع بصورة وحدة الصنف يكون حال الأجداد مع علوهم حال من يتقربون بهم، هذا في أصل وراثتهم.