لا إشكال في أنه لا يرث أحد من هؤلاء مع وجود من في الطبقة السابقة إلا أن يكون مانع من الوراثة للنصوص الدالة والقاعدة المستفادة من قوله تعالى " وأولوا الأرحام - الخ " ومن النصوص صحيحة بريد الكناسي الطويلة المذكورة وفيها عن أبي جعفر عليهما السلام: " قال ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " (1).
ومنها صحيحة الكناني وفيها " وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " (2).
وفي صحيحة أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن في كتاب علي عليه الصلاة والسلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب منه إلى الميت فيحجبه " (3).
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (4).
وما يدل على بطلان العصبة، ووجه الأقربية للأجداد والإخوة أن قرب الجد بواسطة ولده الحاصل منه الذي حصل منه الميت فهو حاصل الجد بواسطة وله دخل في وجوده، وقرب العم لوجوده ووجود أبي الميت من شخص واحد وليس له دخل في وجود الميت فالأول أقرب فالعم إن انفرد يرث المال وكذا العمة بلا خلاف، ولا إشكال بالقرابة وكذا العمان والأعمام ويقسمون المال بالسوية.
والعم والعمة للأب والأم أو للأب فقط مع عدم المتقرب بالأبوين يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانا للأم فقط يقسم المال بينهما بالسوية هذا هو المعروف والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره أنه يقسم المال بين الأعمام والعمات مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم أو لأب وأم أو لأب وفيهما: وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.