بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه " (1).
واستشكل بأن هذه الأخبار إنما تدل على أن لكل واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به ويلزم منه ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للأم لا الثلث لهما معا، وأجيب بأن المراد أن كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص، ولا يخفى أن حمل مثل كل ذي رحم وكل واحد منهم على النوع خلاف الظاهر وعلى فرض إرادة النوع لا بد من سراية حكم النوع إلى الأفراد فإذا كان إرث النوع الثلث فلا بد من وراثة كل واحد فإذا لم يمكن فلا بد من حمل الرواية على إثبات أصل الوراثة من دون نظر إلى المقدار، نعم قد يطلق النوع ويكون النظر إلى فرد منه فيصح أن يقول القائل: ذقت أنواع الفواكه مع أنه لم يذق جميع الأفراد لكن هذا غير مراد في المقام قطعا فلا يبعد أن يكون المراد أصل وراثة من يتقرب فأبناء الأخ بمنزلة الأخ في أصل الوراثة لا في مقدار الإرث فإن كان أبناء الأخ مثلا عشرة كيف يرث كل واحد منهم نصيب أبيهم فلا بد من الحمل على التساوي عند الاطلاق و عدم التفصيل.
واستشكل أيضا بأن الأم كما ترث الثلث ترث السدس فما وجه أن يرث المتقرب من جهة الأم الثلث، وأجيب بأن الأم ترث السدس من جهة الحاجب ولا حجب في المقام من جهة اشتراط حياة الأب وهذا الشرط مفقود في المقام.
ويمكن أن يقال: وراثة الجد والجدة تارة من جهة موت من في المرتبة الأولى وأخرى من جهة الممنوعية من جهة الكفر والقتل فلا مانع من حياة الأب وممنوعيته من جهة كونه قاتلا وكون نصيب الأم سدسا من جهة الحجب.
ولو كان مع الأجداد زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى حيث إنه لا ولد للمتوفى و للمتقرب بالأم ثلث الأصل على المشهور المعروف والباقي للمتقرب بالأب.
* (والجد الأدنى يمنع الأعلى، وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.