وما ذكر في المتن من تعيين السدس لمن يتقرب بالأم إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر يشكل من جهة أنه إن كان النظر فيه إلى التقرب بالميت من جهة أم الميت فالأخوال والخالات كلهم متقربون من جهة أمه فما وجه التخصيص، وإن كان إلى التقرب من جهة الأم بتقرب الوارث إلى الأم الواسطة فلا دليل عليه فيدور الأمر بين التسوية بمقتضى الشركة وبين التفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين بقول مطلق فلا بد من المصالحة.
* (ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان، ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب، ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول) *.
يدل على ما ذكر من التقسيم بالثلث والثلثين ما رواه في الصحيح أبو بصير قال:
" سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي عليه الصلاة والسلام؟ فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال يا أبا محمد إن كتاب علي لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث " (1).
وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " (2) ومثله مرسلة (3) أبي المغرى عن رجل عن أبي جعفر عليهما السلام ورواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن في كتاب علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (4).