مسئلتان: الأولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مأة وثمانية) *.
أما منع الجد الأدنى الأعلى فلكونه أقرب إلى الميت وهو مقتضى قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وأما صورة اجتماع أربعة أجداد لأب بأن فرض موت أحد وترك جد أبيه لأبيه و أمه وجدة أبيه لأبيه وأمه وجد أمه لأبيها وأمها وجدة أمه لأبيها وأمها ففي المتن كان لأجداد الأم الأربعة الثلث بينهم أرباعا من جهة أنهم أربعة وهم بمنزلة كلالة الأم الإرث بينهم بالسوية والثلثان لأجداد الأب الأربعة يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين من جهة أنهم بمنزلة كلالة الأب وما ذكر محكي عن الشيخ وجماعة بل حكي الشهرة عليه ولا يخفى أن ما ذكر بالنسبة إلى أجداد المتوفى وكونهم بمنزلة الأخوات والإخوة من طرف الأم والأب مع فرض التمامية مخصوص بخصوص أجداد المتوفى لا أجداد أبيه وأجداد أمه بحسب الأدلة بمعنى أن الدليل إن تم دلالته يدل على أن أجداد الميت بمنزلة إخوته وأخواته وكون أجداد أبيه وأجداد أمه كذلك يحتاج إلى الدليل فمع تحقق الفرض لا بد من المصالحة بينهم، وعلى فرض الصحة تكون أصل الفريضة ثلاثة واحد لأجداد الأم وسهامهم أربعة لما ذكر من التساوي بينهم، واثنان لأجداد الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة، فأصل الفريضة تنكسر على الفريقين وتضرب أحد العددين وهو أربعة في الآخر وهو تسعة، ثم تضرب المجتمع منهما وهو ستة وثلاثون في أصل الفريضة وهو ثلاثة فيكون الحاصل مائة وثمانية، الثلث وهو ستة وثلاثون للأجداد من قبل الأم لكل واحد تسعة والثلثان اثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب أربعة وعشرون للجد والجدة من قبل أم الأب ستة عشر للجد وثمانية للجدة وثمانية وأربعون منها للجد والجدة