ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو وكان علي عليه السلام يقول إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " (1).
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى فلو كان معهم الزوج فنصيبه النصف لعدم الولد والمعروف أن الثلث للخال والخالة لأنهما بمنزلة الأم والباقي للعم والعمة فالنقص يرد عليه العم والعمة لما سبق من أنه مع بطلان العول النقص لا يتوجه على من له فرضان والزوج والأم لكل واحد منهما فرضان ولو اجتمع معهم الزوجة فلها الربع لعدم الولد وللخال والخالة الثلث لأنهما بمنزلة الأم والباقي للعم والعمة.
ويمكن أن يقال: ما ذكر مبني على كون التنزيل في الأخبار المذكورة راجعا إلى كيفية الوراثة لا إلى أصل الوراثة.
ويشكل هذا من وجهين أحدهما أنه على هذا لا حاجة إلى استثناء صورة وجود وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه كما في رواية أبي أيوب المذكورة.
والآخر أن ظاهر الأخبار المذكورة كون كل واحد من المذكورين بمنزلة المذكورين من الأب والأم والأخ ومع تعدد أفراد المنزل لا يصح وبعبارة أخرى أصل استحقاق العم الثلثين واستحقاق الخال الثلث لا إشكال فيه بحسب الأخبار المذكورة، وأما كون العم بمنزلة الأب وكون الخال بمنزلة الأم في كونه نظير الأم في كونها ذات فريضتين حتى لا ينقص من فريضته ويكون النقص على خصوص العم، ففيه إشكال لما ذكر.
وأما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فالمعروف ما في المتن من كون الثلث لمن يتقرب بالأم أرباعا وكون الثلثين لمن يتقرب بالأب ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا وثلثه لخاله وخالته بالسوية وهذا مبني على كون العم والعمة للأب بمنزلة عم الميت وعمته وكذا الخال والخالة، وما ذكر من الأخبار