الأخ ولو لم يجتمع معه أحد لكن في صحيح زرارة المذكور حكم بكون الجد أحد الإخوة من غير فرق بين كون الجد أخا أبيه لأب وأم أو لأم أو لأبيه.
وفي رواية أبي الصباح المذكورة حكم بكون الجد بنحو الاطلاق بمنزلة أحد الإخوة من طرف الأم يقسم بينهم الثلث بالسوية، ويحتمل أن يكون المراد أن الثلث للإخوة من دون تعرض لسهم الجد وهو بعيد وفي رواية مسمع حكم بكون الجد بنحو الاطلاق له الثلثان.
وأما ما في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام فيشكل الأخذ به من جهة عدم إحراز النسبة.
وادعي الاجماع في ثلاث صور وهي صورة اجتماع الجدين للأم مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب على أن من يتقرب بالأم له الثلث ومن يتقرب بالأب له الثلثان واستدل على هذا الحكم في صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأم بموثقة محمد بن مسلم " إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي " (1).
واستدل أيضا في جميع الصور بالأخبار المصرحة بأن كل قريب أو كل من ليس له فريضة له نصيب من يتقرب به كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز وفي الأولى قال " كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ فإن كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (2).
وفي الثانية عنه عليه السلام قال: " إن في كتاب علي عليه الصلاة والسلام إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (3).
ومرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق