لا اختلاف " (1).
ومنها رواية أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال: الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " (2).
ورواية مسمع أبي سيار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا، قال: فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء ". (3) ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل مات وترك امرأته و أخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان " (4).
وموثقة محمد بن مسلم بعبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " الإخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور " (5).
ومنها صحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء " (6).
ويمكن أن يقال: أما التمسك بالمرسل المحكي عن مجمع البيان فيشكل من جهة عدم إحراز إفتاء الأصحاب من جهته حتى ينجبر ضعفه بالعمل.
وأما الأخبار المذكورة فهي متعرضة لاجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الإخوة ولا تعرض لحال عدم الاجتماع إلا أن يقال: المستفاد منها كون الجد بمنزلة