وقيل: مقتضى النظر التقسيم بالسوية في الكل للشركة في الإرث وعدم الأولوية فإن كان الخبر الدال على التفضيل منجبرا بالعمل فلا بد من التفضيل بقول مطلق ومع عدم الحجية لا بد من التسوية بمقتضى الشركة، كما لو كان الذكور والإناث موقوفا عليهم أو موصى لهم نعم هذا خلاف المشهور.
ولو كانوا متفرقين في جهة القرابة بأن كان بعضهم لأم وبعضهم للأبوين وبعضهم للأب فقط فالمعروف أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بالسوية مطلقا، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط الأعمام من طرف الأب خاصة ويقومون مقام المتقرب بالأبوين مع عدمهم.
ويمكن التمسك لعدم وراثة الأعمام من طرف الأب مع وجود الأعمام من طرف الأبوين بما في رواية بريد الكناسي المذكور سابقا وفيها " وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه " وأما سائر ما ذكر فيحتاج إلى الدليل إلا أن يتحقق إجماع عليه إلا أنه إشكال في قيام الأعمام من طرف الأب خاصة مقام الأعمام من طرف الأب والأم عند عدمهم لشمول أدلة الإرث.
وأما منع الأقرب الأبعد فلما سبق، واستثني صورة واحدة وهي اجتماع ابن عم للأبوين مع عم للأب فابن العم أولى بالإرث إجماعا.
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي للحسن بن عمار: " أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب فقال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير - المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات فاستوى عليه السلام جالسا فقال: جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه " (1).
وفي كلام جماعة الاقتصار على الصورة المذكورة ومع تغيير الصورة يرجع إلى القاعدة من تقدم الأقرب حتى في صورة تعدد أبناء العم للأب والأم.