أو أكثر، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب) *.
أما كون المال للجد إذا انفرد لأب كان أو لأم وكذا الجدة فالظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " والأخبار الدالة على تقديم الأقرب.
وأما كون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب وكونه بالسوية إذا كانا لأم فهو المشهور بل قيل لا خلاف فيه واستدل عليه بالمرسل المروي عن مجمع البيان الجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن قال: ومتى اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ".
وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام " فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية فما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ".
واستدل أيضا بتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لهما بالتفاوت فالجدة المنزلة منزلتها كذلك فلننقل الأخبار الواردة في المقام منها صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو أخاه لأبيه، أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مأة فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد، والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب و أم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة هذا مما لا يؤاخذ على ما فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا فيه شك و