ويمكن أن يقال ما في كلام الفقهاء من فرض عدم الوارث حتى ضامن الجريرة لا يخلو عن الاشكال لأن عدم الوارث غير الزوج إن كان المراد منه في الأخبار عدم الوارث غير الزوج بنحو الاطلاق فهذا لا يصح لأن الإمام عليه الصلاة والسلام وارث من لا وارث له وإن كان المراد منه عدم وارث من أقارب المرأة فضامن الجريرة خارج.
وبعبارة أخرى ما وجه صدق عدم الوارث غير الزوج مع عدم وجود ضامن الجريرة وعدم صدقه مع وجوده إلا أن يقال: حيث عبر في بعض الأخبار بأنه عليه السلام وارث من لا وارث له فلا مانع من القول بأنه مع وجود ضامن الجريرة لا يصدق أن المتوفى لا وارث له ومع انحصار الوارث فيه صلوات الله عليه يصدق أنه لا وارث له لكن هذا التعبير وارد في ولاء العتق فلاحظ الأخبار الواردة فيه.
ولو لم يكن وارث سوى الزوجة فالذي يظهر من الأخبار عدم الرد إليها بل تستحق الربع والباقي راجع إلى الإمام عليه السلام منها:
ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: " مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى عبد صالح فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل إلينا الباقي " (1).
ومنها رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة وفيها " ولا يرد على المرأة شئ " (2).
ومنها رواية أبي بصير " في رجل توفى وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام " (3).
ورواية محمد بن مروان " في زوج مات وترك امرأته قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام " (4).