والمخالف الصدوق - قدس سره - حيث قال: إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها. ولا دليل له إلا خبران أحدهما خبر زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب " (1).
وثانيهما خبره عنه عليه السلام أيضا " في أم وأخوات لأب والأم وأخوات لأم إن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ولكلالة الأم السدس " (2).
والمشهور عدم العمل بمضمونهما بل قيل: إنهما مخالفان للمجمع عليه من الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم.
الرابع أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء إذا كانت الأم حرة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا " (3).
ورواية الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا " (4).
وقد يستشكل من جهة أن السؤال عن المملوك والمشرك فشمول الحكم للمملوكة والمشركة محل إشكال وإن أمكن إرادة الانسان المملوك والمشرك بحيث يشمل الذكر والأنثى.
واستشكل أيضا بأن الخبرين مع ضعف سند الأخير لا يدلان صريحا ولا ظاهرا على عدم حجبهما الأم عن الثلث إلى السدس إذ قد يكون المراد عدم حجب من يتقرب بهما مثل ولدهما الحر والمسلم عن إرث جدهما ويؤيده أنهما يدلان