عليها الفاضل كالزوج وقال ثالث بالرد مع عدم ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام والأول أظهر وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن) *.
الدليل على وراثة الزوج والزوجة بالنحو المذكور قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " والوراثة بهذا النحو مجمع عليها ومنصوصة السنة.
وقد يقال: يستفاد منها إن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة، فافهم، ولو لم يكن وارث سوى الزوج ولو ضامن جريرة رد الباقي على الزوج على المعروف ويدل عليه الأخبار منها رواية مثنى ابن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره " (1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها " (2).
قيل فيها إشعار بعدم التفتيش لاحتمال وجود وارث، بل يكفي عدم ظهور وارث وفي نظر بعض الأعلام عدم العلم والشك منصرفان عن صورة التمكن من العلم بسهولة.
ويمكن التفرقة بين مثل " لم يعلم " أو " يشك " وبين مثل " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام " فلا يبعد دعوى الانصراف في الأول دون الثاني.
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له " (3).