ممنوعيتهم عن الإرث يقومون مقامهم لكن مجرد هذا لا يثبت كون الوراثة بنحو كان بين الإخوة والأخوات للأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون إجماع.
ويمكن أن يتمسك بعموم قوله تعالى " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
* (ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والأم، ويسقط أولاد الأب وإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ففي الرد قولان: أحدهما يرد على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليهم مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين لأب مع واحد من ولد الأم، والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه).
لو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر لما سبق، والباقي لولد الأب والأم ولا شئ لولد الأب لما سبق، فإن أبقت الفريضة كما لو كان ولد الأم واحدا يأخذ السدس وولد الأب والأم أختا أو أختين فصاعدا فالباقي بعد النصف والسدس وهو الثلث وبعد الثلثين والسدس وهو السدس يرد على ولد الأب والأم على الأشهر، وادعي عليه الاجماع واستدل عليه برواية أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفيها " ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى - الحديث " (1).
وقال الفضل: هذا حديث صحيح.
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها مشيرا إلى كلالة الأبوين والأب فهم الذين يزادون وينقصون الدال على الحصر، ويمكن الخدشة في دلالة رواية العبدي بأن الفرض والرد في الصورتين المذكورتين ما زادا على الثلث وما دلت الرواية على نفي الرد بالمرة.
وأما ما ذكر من الحصر فمع تسليمه لا يبعد كونه إضافيا ألا ترى أن الأخت