الثلث " (1).
ورواية زرارة قال: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخويه من أمه؟ قال: قلت السدس لأمه وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (2).
ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر صحة إطلاق الجمع على الاثنين حيث إن زرارة استظهر شمول قوله تعالى لأخوي الميت من الأم.
الثالث وجود الأب فلا يحجبون مع موته على الأشهر والدليل عليه ظاهر الآية الشريفة أعني قوله تعالى " فإن لم يكن له ولد - الخ " وخبر بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا " (3) وقيل: لا يضر ضعف السند بالقطع إلى علي بن الحسن بن الفضال وخزيمة بن يقطين المجهول، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب.
ويمكن أن يقال: لا يستفاد من الآية الشريفة الاشتراط لأن الضمير في قوله تعالى " فإن كان له إخوة " يرجع إلى المتوفى المعلوم ولم يظهر أن المرجع هو المتوفى مجردا أو بوصف كونه ورثه أبواه، غاية الأمر عدم الاطلاق لاحتمال دخل الوصف وهذا غير اشتراط الوصف في الحكم.
ويدل عليه أيضا الصحيح عن الصادق وعن أبي جعفر عليهما السلام " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون لأنه لم يورث كلالة " (4).