لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.
المسألة الثلاثون: إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟
الجواب: لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدن، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.
المسألة الحادية والثلاثون: فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه، وما كفارته؟
الجواب: يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف، والكفارة هي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث، أي شئ شاء فعل.
المسألة الثانية والثلاثون: الثوب يصيبه الخمر (...) (1) أغلظ من ساير النجاسات، لان الدم وإن كان نجسا، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرؤس الإبر، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشئ منه.
المسألة الثلاثة والثلاثون: القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك؟
الجواب: لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لان الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله: الولد للفراش (2) يعدم هاهنا، لان الفراش عبارة عن امكان الوطأ والوطئ هاهنا متعذر للفراش، فالولد غير لاحق، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال.
المسألة الرابعة والثلاثون: هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه