المسألة الثامنة: التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين وشمال؟
الجواب: التسليم عندنا واجب، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه إن كان منفردا أو إماما، وإن كان مأموما يسلم عن يمينه أو شماله، الا ان يكون شماله خاليا، فيقتصر حينئذ على يمينه.
المسألة التاسعة: القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة، وهل هو قبل الركوع أو بعده؟
الجواب: القنوت مستحب غير مفروض، وإن كان في المفروض أشد استحبابا، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا واستحبابا، ولا اثم على من تركه. ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا.
المسألة العاشرة: التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة، أم الفرض والنوافل؟
الجواب: التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل، وهي مسنونات غير مفروضات، ويكفي للدخول في الصلاة - فرضا كانت أو سنة - تكبيرة واحدة، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال والأحوال.
المسألة الحادية عشر: الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة، بتربع أو تورك؟
الجواب: قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع، وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع ولا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك، وأي الامرين فعل جاز.
المسألة الثانية عشر: غسل الوجه باليدين جميعا، أم باليد اليمنى؟
الجواب: المفروض ايصال الماء على الوجه على سبيل الغسل، والظاهر من القرآن، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة، الا ان السنة وردت