أئمتنا عليهم السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك، ارفاقا بهم وتسهيلا عليهم، لان المحنة يخطر (1) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان، فيكون غليظة شديدة.
المسألة الثانية والخمسون: الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان ومؤنة القرية أم لا في الأصل؟
الجواب: تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ففي ذلك إذا بلغه العشران كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة.
المسألة الثالثة والخمسون: ما يجب على من حلف ألا يشرب الخمر، أو يركب معصية ثم فعل؟
الجواب: يجب على من فعل ذلك كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.
وهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث، فمن لم يجد منها شيئا كان عليه صيام ثلاثة أيام.
المسألة الرابعة والخمسون: المرأة الذمية تكون تحت الذمي، فيسلم الرجل، هل تنفك بالاسلام أم تبقى على حالها في حاله؟
الجواب: ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية باسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله، بلا خلاف بين الأمة.
المسألة الخامسة والخمسون: ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوج امرأة علوية هاشمية؟
الجواب: إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل، ولا مستنقص فان في بعض القبائل من العرب من هذه صفته، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات.
وانما يكره ذلك سياسة وعادة وان لم يكن محظورا في الدين.