إذا كانوا مخالفين؟
الجواب: لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكفار وان كانوا أقارب، لان الله سبحانه قد قطع على عقاب الكفار وانه لا شفاعة فيهم، ولا يجوز ان يسئل فعل ما علمنا وقطعنا على أنه لا يفعله.
المسألة الخامسة والثلاثون: الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة، أم لسائر الضعفاء عامة؟
الجواب: لا يجوز اخراج الفطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر، فمن اخرج زكاة الفطرة إلى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة.
وقد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا اخراج الزكاة إلى الفاسق، وإن كان مؤمنا.
المسألة السادسة والثلاثون: فيمن حلف عن معصية الله بالمصحف من ترك وما شاكله (...) (1) فامكنه ذلك فقوله فدعا من الله ان يفعل شيئا من المعاصي لم ينعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك، لان في الحنث لها يلزم مع انعقاد اليمين ولا يجب مع ما لزم انعقادها.
المسألة السابعة والثلاثون: القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله (ص)؟
الجواب: ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه الا سبيل التقية والاكراه دون الاختيار، وقد روى في ذلك ما هو مشهور، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا، فاما النبي (ص) فإنما تزوج بمن أشير إليه في حال كان فيها مظهرا للايمان، وانما تجدد بعد ذلك.
فان قيل: أليس عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز أن يكون قد سبق منه ايمان؟
قلنا: هكذا القول، ويجوز ان النبي (ص) نكح من وقعت الإشارة إليه قبل ان يعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل من حدثه، فانا غير عالمين بتاريخ هذا الاعلام وتقدمه وتأخره.