الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان المقدم والمعول عليه بينة الوارث، لأنها تضمنت زيادة، خفيت على بينة الجاني، ويجري ذلك مجرى من مات وخلف ولدين: أحدهما مسلم والاخر نصراني [فأقام المسلم البينة بأنه مات مسلما، وأقام النصراني البينة بأنه مات نصرانيا] (1) فان بينة المسلم هي المعول عليها، لأنها تضمنت زيادة، وهي حدوث الاسلام منه.
777 - مسألة: إذا ادعى انسان على آخر، بأنه قتل له وليا، وان له بذلك شاهدين، فلما حضر الشاهدان، شهد أحدهما بأنه قتله بالغداة، وشهد الأخر بأنه قتله عشية، أو شهد الواحد بأنه قتله بحجر، وشهد الأخر بأنه قتله بسيف، هل يثبت بذلك القتل أم لا؟
الجواب: لا يثبت بذلك القتل، لأن هذه الشهادة لم تكمل على فعل واحد، لان قتله بكرة، غير قتله عشية، وقتله بالحجر، غير قتله بالسيف.
778 - مسألة: إذا كان الانسان ملففا بكساء أو إزار أو ما جرى مجرى ذلك، فشهد شاهدان على آخر، بأنه ضربه فقطعه نصفين، ولم يشهدا في وقت ضربه له، بأنه كان حيا، ثم اختلف وليه والجاني، فقال الولي: كان حيا في وقت ضربه له، وقد قتله، وقال الجاني: ما كان حيا في ذلك الوقت، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر في المسألة على ما ذكر، واختلف الولي والجاني على الوجه المذكور، كان القول، قول الجاني مع يمينه، لان الأصل براءة الذمة.
779 - مسألة: إذا ادعى انسان على غيره، بأنه جرحه، وقطع يده أو رجله، وأقام المدعى شاهدين، هما أخواه أو عماه بذلك، هل تقبل شهادتهما في ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان هذان الشاهدان شهدا بذلك بعد اندمال الجرح، قبلت شهادتهما، وحكم للمشهود له، لان شهادة الأخ لأخيه مقبولة، وهذه شهادة ليس فيها جر نفع، ولا دفع ضرر، وإن كانت شهادتهما قبل الاندمال لم تقبل، لأنهما