دية الثالث، وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع، لأنه لم يجن على أحد، وانما هلك بجناية من تقدمه عليه، فان ازدحموا على الزبية فسقط هذا الواحد بتدافعهم وازدحامهم، كانت الدية على جميع من حضر، لانهم قد اشتركوا في دفع من سقط، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، لأنه سقط من فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية، لأنه سقط من فوقه واحد، وللرابع الدية الكاملة.
769 - مسألة: إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل، فأسلمت بعد الضربة، ثم أسقطت جنينا ميتا. وكان الضرب، وهي وجنينها ذميتان، وكان الاسقاط، وهي وجنينها مسلمان، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أسقت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مأة دينار، لان الجناية إذا وقعت وهي مضمونة، ثم سرت إلى النفس، كان الاعتبار في الدية بحالة الاستقرار، ويجرى ذلك مجرى عبد (1) قطع انسان يده، ثم أعتق بعد القطع وسرى إلى نفسه، وتكون فيه دية حر، لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار.
770 - مسألة: إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل، وأعتقت بعد الضرب، ثم ألقت الجنين ميتا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: عن هذه المسألة، مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء، في أنه يجب في الجنين مأة دينار، لأن الاعتبار بحال الاستقرار، وقد قدمناه.
771 مسألة: إذا قطع انسان يدي مملوك، واعتق بعد القطع، ثم اندمل حال الحرية، ما الذي يجب فيه؟
الجواب: الذي يجب فيه ديته وهو مملوك (2)، لأن الاعتبار هاهنا بحال الجناية، لأنها لا تسرى إلى النفس ولا غيرها، ولهذا لم يعتد بحال الاندمال، وأيضا فإنها إذا اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا، وانما يستقر الاندمال ما كان وجب بالجناية، فلذلك كان الاعتبار بحال الجناية كما ذكرناه.